القضاء بعدم دستورية م 2 ق 141 لسنة 1981 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها. مؤداه. وجوب الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة التي توجب أن يكون التعويض جابراً لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. م 221/ 1 ق مدني.
الحكم كاملاً